التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من تعليمات شؤون العمرة رقم 0 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5761، ص 5280
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5761ص 52801 كانون الأول 2021

متطلبات وشروط اعتماد المكتب : ‌أ- أن يقدم طلب الاعتماد أو التجديد خلال المدة التي تحددها الدائرة . ‌ب- أن يكون مكتباً سياحياً مرخصاً من وزارة السياحة والآثار بموجب رخصة سارية المفعول مع تقديم صورة عن ملف الترخيص . ‌ج- أن يسدد بدل خدمات الاعتماد وبدل خدمات شؤون العمرة مبلغاً قدره (750) سبعمائة وخمسون ديناراً غير مستردة إلا في حال طلب المكتب الغاء الطلب خلال ستين يوماً من تقديمه أو قبل صدور قرار الاعتماد أيهما أسبق . ‌د- أن يقدم كفالة بنكية حسب النموذج المعتمد ولمدة سنة بقيمة (25000) خمسة وعشرين ألف دينار لضمان حسن التنفيذ، وللوزير قبول كفالة مشتركة للمكتب مع وزارة السياحة والاثار على ان لا تقل قيمتها عن (25000) خمسة وعشرين ألف دينار . هـ - أن يكون المكتب ومالكه بريء الذمة من أية حقوق مالية تجاه الدائرة و/أو المعتمرين . و – ان يقدم عقدا ساري المفعول مصدقا من وزارة الحج السعودية باعتماده وكيلاً خارجياً لإحدى الشركات السعودية المرخص لها بتقديم خدمات العمرة والزيارة وأن يكون وكيلاً فعالاً على موقع وزارة الحج السعودية . ز - أن لا يكون قد صدر قرار بحرمان المكتب أو صاحبه أو المفوضين من العمل في تقديم خدمات الحج والعمرة . ح - توقيع اتفاقية مع الدائرة حسب الصيغة المعتمدة . ط- أن يكون تقديم طلب الاعتماد والمتطلبات الكترونياً .

الإحالة

المادة 4 من تعليمات شؤون العمرة لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5761، ص 5280)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية