التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من تعليمات شؤون العمرة رقم 0 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5761، ص 5280
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5761ص 52801 كانون الأول 2021

أ - للوزير بناءً على تنسيب اللجنة رفض طلب اعتماد أي مكتب دون إبداء الأسباب . ب - لا يجوز للمكتب توكيل أو تفويض أي شخص تم رفض اعتماده من الدائرة بصفته صاحب مكتب أو مفوض . ج- يصدر الوزير أو من يفوضه قراراً باعتماد المكتب وفروعه بعد استكمال جميع متطلبات وشروط الاعتماد المنصوص عليها في هذه التعليمات لغايات بيع خدمات العمرة لمدة موسم واحد .

الإحالة

المادة 8 من تعليمات شؤون العمرة لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5761، ص 5280)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية