نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
تعليمات
التعليمات التنفيذية الخاصة بتشكيل اللجان لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان رقم 3 لسنة 2021
- الجريدة الرسمية
- العدد 5761، ص 5300
- نُشر
- 1 كانون الأول 2021
- المواد
- 6
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
التعليمات التنفيذية الخاصة بتشكيل اللجان لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان رقم 3 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5761، ص 5300)
حياة القانون
التعليمات التنفيذية الخاصة بتشكيل اللجان لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان ساري
رقم 3 لسنة 2021 · 6 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 5761، ص 5300، نُشر في 1 كانون الأول 2021
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2021 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 6
المادة 1
المادة 2
المادة 3
أ- تشكل بقرار من مجلس المفوضين لكل منطقة بلدية /دائرة انتخابية ولكل دائرة انتخابية لأمانة عمان لجنة انتخاب من رئيس وثلاثة أعضاء ومقرر وعدد من الأعضاء المساعدين لرئيس الانتخاب، وفقا للمعايير التالية: 1- الخبرة السابقة في الشأن الانتخابي. 2- …
المادة 4
أ- يكون لكل غرفة اقتراع وفرز لجنة اقتراع وفرز تتألف من رئيس وعضوين اثنين يتم تعيينهم بقرار من قبل لجنة الانتخاب المختصة. ب- تعين لجنة الانتخاب لكل لجنة اقتراع وفرز عدداً من الموظفين و مدخلي البيانات ومن تختارهم لجنة الانتخاب من ذوي الكفاءة …
المادة 5
المادة 6
اسأل مساعدك عن التعليمات التنفيذية الخاصة بتشكيل اللجان لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.