التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من التعليمات التنفيذية الخاصة بتشكيل اللجان لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان رقم 3 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5761، ص 5300
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5761ص 53001 كانون الأول 2021

أ- تشكل بقرار من مجلس المفوضين لكل منطقة بلدية /دائرة انتخابية ولكل دائرة انتخابية لأمانة عمان لجنة انتخاب من رئيس وثلاثة أعضاء ومقرر وعدد من الأعضاء المساعدين لرئيس الانتخاب، وفقا للمعايير التالية: 1- الخبرة السابقة في الشأن الانتخابي. 2- الشهادة الجامعية الأولى ما أمكن ذلك. 3- الاحتكام لمعايير الكفاءة والجدارة. ب‌- إذا حالت ظروف دون قيام أي من أعضاء لجنة الانتخاب الأصلية بمهامهم أو لأسباب يتعذر معها استمرارهم في هذه المهام فلمجلس المفوضين تعيين من يحل محلهم. ج- يشترط في رؤساء وأعضاء لجان الانتخاب الأصليين او الذين يعينون محلهم أن لا يكونوا من أصول أو فروع المرشح في الدائرة الانتخابية ومنطقة البلدية والأمانة أو أي من أقاربه الآخرين حتى الدرجة الثانية، وبخلاف ذلك يقرر مجلس المفوضين آلية التعامل مع كل حالة على حدة. د- يقسم رئيس وأعضاء لجان الانتخاب الأصليون أو الذين يعينون محلهم قبل مباشرتهم العمل أمام الرئيس أو أي من أعضاء مجلس المفوضين اليمين التالية:- " أقسم بالله العظيم أن أقوم بالمهام الموكولة إلي بأمانة ونزاهة وحياد" هـ- مع مراعاة ما هو منصوص عليه في قانون الادارة المحلية وقانون امانة عمان من مهام وصلاحيات، تتولى لجنة الانتخاب وبالتنسيق مع مديرية العمليات في الهيئة ما يلي:- 1- إدارة العملية الانتخابية ومتابعتها في نطاق الدائرة الانتخابية ومنطقة البلدية. 2- تشكيل مكتب دعم لجنة الانتخاب. 3- تسلم جداول الناخبين من الهيئة وعرضها لاطلاع عموم الناخبين عليها وفق أحكام القانون. 4- استقبال طلبات الاعتراضات على الغير ورفعها الى الهيئة. 5- استقبال طلبات المرشحين وإحالتها الى الهيئة. 6- تجهيز مراكز الاقتراع والفرز ضمن منطقة البلدية والدائرة الانتخابية والأمانة واستدامتها. 7- فتح غرفة عمليات لإدارة العملية الانتخابية وتجهيزها. 8- تنفيذ الخطط التدريبية المعدة من الهيئة لجميع المشاركين في العملية الانتخابية. 9- مراقبة الدعاية الانتخابية ورصد المخالفات والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإزالتها. 10- تجهيز مقر استخراج النتائج. 11- تشكيل لجان الاقتراع والفرز وأي لجان أخرى مساندة. 12- استلام اللوازم الخاصة بعملية الاقتراع والفرز وتخزينها وتنظيم السجلات الخاصة بها. 13- تزويد رؤساء لجان الاقتراع والفرز بمستلزمات العملية الانتخابية بموجب نماذج تسليم معتمدة. 14- الاشراف على عمل لجان الاقتراع والفرز في الدائرة الانتخابية ومنطقة البلدية والأمانة. 15- استلام محاضر لجان الاقتراع والفرز. 16- اعلان النتائج الأولية في الدائرة الانتخابية ومنطقة البلدية والأمانة. 17- الإشراف على عملية استرداد مواد العملية الانتخابية والمحافظة على سلامتها وتزويد الهيئة بجميع أوراق العملية الانتخابية ومستلزماتها والسجلات والمحاضر. 18- القيام بأي مهام أخرى تكلفها بها الهيئة.

الإحالة

المادة 3 من التعليمات التنفيذية الخاصة بتشكيل اللجان لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان رقم 3 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5761، ص 5300)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية