التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد مندوبي المرشحين في مراكز الاقتراع والفرز لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان رقم 5 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5761، ص 5310
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5761ص 53101 كانون الأول 2021

أ- يلتزم مندوبو المرشحين بما يلي:- 1. أحكام الدستور والتشريعات الناظمة للعملية الانتخابية والتعليمات التنفيذية الصادرة عن الهيئة. 2. حمل وإبراز بطاقة الاعتماد طيلة فترة تواجدهم في مراكز الاقتراع والفرز ويمنع من دخول مراكز الاقتراع والفرز كل من لا يحمل هذه البطاقة. 3. عدم حمل الأسلحة على اختلاف أنواعها أو ارتكاب أعمال العنف أو التشجيع عليها يوم الاقتراع. 4. التعاون مع مندوبي المرشحين الآخرين وعدم التعرض لهم. 5. الالتزام بتعليمات رؤساء وأعضاء لجان الاقتراع والفرز ومديري مراكز الاقتراع والفرز وعدم التأثير أو محاولة التأثير على حرية الناخب أو إعاقة العملية الانتخابية بأي شكل من الاشكال. 6. عدم ممارسة أي نوع من الدعاية الانتخابية أو الإتيان بأي قول أو فعل من شأنه التأثير على حرية الناخبين داخل مراكز الاقتراع والفرز يوم الاقتراع. 7. عدم استعمال الهاتف النقال أو أي وسيلة للتصوير والتسجيل داخل غرفة الاقتراع والفرز قطعياً. ب - لا يسمح لمندوبي المرشحين بدخول غرفة الاقتراع والفرز بعد البدء بعملية الفرز فيها.

الإحالة

المادة 7 من التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد مندوبي المرشحين في مراكز الاقتراع والفرز لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان رقم 5 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5761، ص 5310)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية