الجريدة الرسميةالعدد 5761ص 53131 كانون الأول 2021
أ. يجوز للهيئة إنهاء اعتماد أي صحفي أو اعلامي أو عامل في المؤسسات الاعلامية والصحفية خالف احكام التشريعات النافذة وهذه التعليمات أو مدونة السلوك الخاصة بهم، وعلى الهيئة ان تبلغ قرار إنهاء الاعتماد للمؤسسة التي يتبع لها وتلتزم المؤسسة بإعادة وتسليم بطاقة الاعتماد فوراً للهيئة.
ب. للمؤسسة الإعلامية والصحفية انهاء اعتماد أي من الصحفيين والإعلاميين التابعين لها لذات الأسباب الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة ، وعلى المؤسسة الصحفية والاعلامية اعلام الهيئة خطياً بهذا القرار وإعادة بطاقة الاعتماد للهيئة فوراً .