التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد الصحفيين والإعلاميين والعاملين في المؤسسات الإعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة المحليين والدوليين لتغطية انتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان رقم 6 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5761، ص 5313
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5761ص 53131 كانون الأول 2021

أ. يجوز للهيئة إنهاء اعتماد أي صحفي أو اعلامي أو عامل في المؤسسات الاعلامية والصحفية خالف احكام التشريعات النافذة وهذه التعليمات أو مدونة السلوك الخاصة بهم، وعلى الهيئة ان تبلغ قرار إنهاء الاعتماد للمؤسسة التي يتبع لها وتلتزم المؤسسة بإعادة وتسليم بطاقة الاعتماد فوراً للهيئة. ب. للمؤسسة الإعلامية والصحفية انهاء اعتماد أي من الصحفيين والإعلاميين التابعين لها لذات الأسباب الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة ، وعلى المؤسسة الصحفية والاعلامية اعلام الهيئة خطياً بهذا القرار وإعادة بطاقة الاعتماد للهيئة فوراً .

الإحالة

المادة 8 من التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد الصحفيين والإعلاميين والعاملين في المؤسسات الإعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة المحليين والدوليين لتغطية انتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان رقم 6 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5761، ص 5313)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية