التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد المراقبين الدوليين لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان رقم 8 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5761، ص 5323
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5761ص 53231 كانون الأول 2021

تلتزم بعثات الرقابة الدولية والضيوف الدوليون اثناء مراقبة العملية الانتخابية بالمبادئ التالية :- أ. احترام سيادة الدولة واحترام الدستور والتشريعات النافذة والتعليمات الصادرة عن الهيئة والاتفاقيات والمواثيق الدولية المتعلقة بمراحل العملية الانتخابية . ب. التعاون مع الهيئة وغيرها من المؤسسات الحكومية المعنية . ج. عدم التدخل في العملية الانتخابية او في عمل القائمين على ادارة الانتخابات او توجيههم . د. الامتناع عن القيام باي عمل من شأنه ان يعرقل سير العملية الانتخابية. هـ. الحياد التام ومعايير العدالة والنزاهة والمهنية اثناء المراقبة وعند ابداء ملاحظاتهم وتقاريرهم وبياناتهم واصداراتهم الشفوية والمكتوبة وابلاغ الهيئة عن اي احداث او انتهاكات من شأنها التأثير على سير العملية الانتخابية او عملية المراقبة. و. الالتزام بالمبادئ الواردة في مدونة قواعد السلوك للمراقبين الدوليين . ز. حمل بطاقة الاعتماد الصادرة عن الهيئة وإظهارها . ح. الالتزام بمتطلبات الصحة والسلامة العامة وفقا للتوجيهات أو التعليمات الصادرة عن الجهات المختصة.

الإحالة

المادة 11 من التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد المراقبين الدوليين لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان رقم 8 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5761، ص 5323)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية