التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد المراقبين الدوليين لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان رقم 8 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5761، ص 5323
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5761ص 53231 كانون الأول 2021

- مع مراعاة ما ورد في المادة (11) من هذه التعليمات ، يحق لبعثات الرقابة الدولية والضيوف الدوليين للعملية الانتخابية ما يلي :- أ. مراقبة جميع مراحل العملية الانتخابية بدون أي إعاقة لعملهم . ب. التواصل مع مختلف الاشخاص المعنيين بالعملية الانتخابية ويشمل ذلك العاملين في العملية الانتخابية من جميع المستويات، ورجال الامن والموظفين الحكوميين ، وممثلي الاحزاب السياسية والمرشحين والناخبين ومندوبي وسائل الإعلام وأعضاء فرق المراقبة المحلية وغيرها من المنظمات والاشخاص المهتمين او المشاركين في العملية الانتخابية . ج. الحصول على بطاقات اعتماد تمكّنهم من القيام بمهامهم في مراقبة العملية الانتخابية وتوفر لهم حرية الحركة في جميع انحاء المملكة بدون اي قيود. د. اصدار ونشر البيانات والتقارير حول ملاحظاتهم وتوصياتهم بشأن المواد المنصوص عليها في هذه التعليمات ، وبدون اي تدخل غير مبرر. هـ.اتخاذ القرارات المتعلقة بطبيعة مهامها الرقابية وحجمها وجدولها الزمني ضمن الحدود المنصوص عليها في هذه التعليمات. و. تنفيذ نشاطات المراقبة الدولية بما لا يتعارض مع التشريعات الاردنية النافذة والتعليمات الصادرة عن الهيئة.

الإحالة

المادة 12 من التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد المراقبين الدوليين لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان رقم 8 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5761، ص 5323)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية