التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد المراقبين الدوليين لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان رقم 8 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5761، ص 5323
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5761ص 53231 كانون الأول 2021

مع مراعاة سلامة العملية الانتخابية وسعة مراكز الاقتراع والفرز ، تقوم الهيئة بما يلي :- أ- تهيئة الظروف المواتية واتخاذ الاجراءات اللازمة لتسهيل عملية اعتماد المراقبين الدوليين للعملية الانتخابية من حيث :- 1. إتاحة كافة النماذج المتعلقة باعتماد المراقبين الدوليين لكافة المؤسسات من خلال نشرها على الموقع الالكتروني للهيئة وتوفيرها بالنسخ الورقية اذا اقتضت الحاجة بذلك. 2. دراسة طلبات الاعتماد واتخاذ الاجراءات اللازمة ضمن إطار زمني يسمح للمؤسسات بمراقبة مختلف مراحل العملية الانتخابية . 3. توعية رؤساء الانتخاب بآلية التعامل مع المراقبين الدوليين. 4. تخصيص عدد من المقاعد في غرفة الاقتراع والفرز ليتمكنوا من مراقبة مجريات العملية الانتخابية . ب. التنسيق مع المؤسسات والتحالفات التي تقوم بمراقبة الانتخابات وإدامة التواصل معها . ج. الالتزام بمبدأ الشفافية واحترام حق الحصول على المعلومة للمؤسسات التي تراقب العملية الانتخابية ومنها نشر التشريعات المتعلقة بسير عملها على الموقع الالكتروني للهيئة . د. احترام المعايير الدولية لنزاهة العملية الانتخابية وضمان حقوق جميع اطرافها . هـ. تسهيل عمل المراقبين والمساهمة في بناء ثقة المواطنين في العملية الانتخابية.

الإحالة

المادة 13 من التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد المراقبين الدوليين لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان رقم 8 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5761، ص 5323)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية