التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد المراقبين الدوليين لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان رقم 8 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5761، ص 5323
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5761ص 53231 كانون الأول 2021

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الهيئة : الهيئة المستقلة للانتخاب . المجلس : مجلس مفوضي الهيئة. المراقبة الدولية : متابعة ورصد وتقييم مختلف مراحل العملية الانتخابية او اي منها من قبل المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية المعتمدة من قبل الهيئة . المنظمة الدولية : اي جهة دولية سواء كانت حكومية او غير حكومية والتي تعتمدها الهيئة لتشكيل بعثة رقابة دولية لمراقبة العملية الانتخابية . بعثة الرقابة الدولية : مجموعة من المراقبين الدوليين مشكلة من المنظمة الدولية لغايات المراقبة الدولية والذين تم اعتمادهم من الهيئة وحصلوا على بطاقات اعتماد . المراقب الدولي : الشخص الذي يتم ترشيحه من قبل المنظمة الدولية لتمثيلها في عملية المراقبة والذي يتم اعتماده من الهيئة وحصل على بطاقة اعتماد. الضيف الدولي : الشخص الذي تتم دعوته من قبل الهيئة بصفته الشخصية دون ان يكون عضواً في اي من بعثات الرقابة الدولية ، وحصل على بطاقة الضيف الدولي . بطاقة الاعتماد : البطاقة التي تصدر عن الهيئة بمقتضى احكام قانونها وهذه التعليمات لمنح المراقب حق مراقبة العملية الانتخابية بناءً على طلب الاعتماد المقدم للهيئة .

الإحالة

المادة 2 من التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد المراقبين الدوليين لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان رقم 8 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5761، ص 5323)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية