الجريدة الرسميةالعدد 5761ص 53231 كانون الأول 2021
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
الهيئة
:
الهيئة المستقلة للانتخاب .
المجلس
:
مجلس مفوضي الهيئة.
المراقبة الدولية
:
متابعة ورصد وتقييم مختلف مراحل العملية الانتخابية او اي منها من قبل المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية المعتمدة من قبل الهيئة .
المنظمة الدولية
:
اي جهة دولية سواء كانت حكومية او غير حكومية والتي تعتمدها الهيئة لتشكيل بعثة رقابة دولية لمراقبة العملية الانتخابية .
بعثة الرقابة الدولية
:
مجموعة من المراقبين الدوليين مشكلة من المنظمة الدولية لغايات المراقبة الدولية والذين تم اعتمادهم من الهيئة وحصلوا على بطاقات اعتماد .
المراقب الدولي
:
الشخص الذي يتم ترشيحه من قبل المنظمة الدولية لتمثيلها في عملية المراقبة والذي يتم اعتماده من الهيئة وحصل على بطاقة اعتماد.
الضيف الدولي
:
الشخص الذي تتم دعوته من قبل الهيئة بصفته الشخصية دون ان يكون عضواً في اي من بعثات الرقابة الدولية ، وحصل على بطاقة الضيف الدولي .
بطاقة الاعتماد
:
البطاقة التي تصدر عن الهيئة بمقتضى احكام قانونها وهذه التعليمات لمنح المراقب حق مراقبة العملية الانتخابية بناءً على طلب الاعتماد المقدم للهيئة .