التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من تعليمات صندوق اسكان موظفي امانة عمان الكبرى رقم 0 لسنة 2021

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5761، ص 5349
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5761ص 53491 كانون الأول 2021

بموجب المادة (19) فقرة (ج) من نظام صندوق إسكان موظفي أمانة عمان الكبرى رقم (148) لسنة 2016 . في حالة تخلف المشترك المقترض من الصندوق بعد انتهاء خدمته عن دفع الاقساط المترتبة عليه في مواعيدها حسب نص المادة (21) من نظام صندوق إسكان موظفي أمانة عمان الكبرى رقم (148) لسنة 2016 فتعتبر كامل الاقساط مستحقة دفعة واحدة حكما وتسري على الاقساط المتخلف عن تسديدها الفائدة القانونية بقيمة (9%) سنويا ويتم تنفيذ اجراءات تحصيل الاقساط المتبقية من قيمة القرض وفقا لاجراءات التحصيل الواردة في قانون تحصيل الاموال العامة وتعديلاته رقم (6) لسنة 1952 ، بما في ذلك بيع العقار المرهون بالمزاد العلني.

الإحالة

المادة 10 من تعليمات صندوق اسكان موظفي امانة عمان الكبرى لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5761، ص 5349)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية