الجريدة الرسميةالعدد 5761ص 53491 كانون الأول 2021
اذ اخل المقترض باي من احكام هذا نظام صندوق إسكان موظفي أمانة عمان الكبرى رقم (148) لسنة 2016 او شروط العقد المنظم بموجبه تصدر اللجنة اشعارا خطيا له على العنوان الموجود في عقد القرض ويعتبر متبلغا لهذا الاشعار بمجرد تسليمه لاي من الموجودين في العنوان وفي حالة كون العقار خاليا يتم تعليق الاشعار في الموقع ويعتبر تبليغه صحيحا واذا لم يتقيد المقترض خلال المدة المحددة في الاشعار فيعتبر مقدار القرض مستحق الاداء بكامله بعد خصم الاشتراكات الشهرية وتسري عليه الفائدة القانونية بقيمة (9%) سنويا ويتم تحصيله وفقا لاحكام قانون تحصيل الاموال العامة رقم (6) لسنة 1952 .