التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من تعليمات صندوق اسكان موظفي امانة عمان الكبرى رقم 0 لسنة 2021

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5761، ص 5349
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5761ص 53491 كانون الأول 2021

للجنة ادارة الصندوق صلاحية اصدار القرارات التنفيذية اللازمة في الامور التالية: 1. تنمية موارد الصندوق. 2. اي قرارات تكفل تنفيذ احكام نظام صندوق إسكان موظفي أمانة عمان الكبرى رقم (148) لسنة 2016 واهدافه والتعليمات الصادرة بموجبه. 3. اقرار صرف النفقات الادارية بما فيها التنسيب بالمكافأة السنوية لاعضاء لجنة الادارة. 4. اقامة المشاريع الاستثمارية والعقارية منها والتصرف بها لتنمية موارد الصندوق. 5. التملك والبيع والاجارة والاستثمار حسب احكام النظام واهدافه.

الإحالة

المادة 3 من تعليمات صندوق اسكان موظفي امانة عمان الكبرى لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5761، ص 5349)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية