التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من تعليمات صندوق اسكان موظفي امانة عمان الكبرى رقم 0 لسنة 2021

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5761، ص 5349
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5761ص 53491 كانون الأول 2021

بموجب احكام المادة (7) من نظام صندوق إسكان موظفي أمانة عمان الكبرى رقم (148) لسنة 2016 : تكون مهام وصلاحيات مدير صندوق اسكان موظفي امانة عمان كالتالي : 1. تطبيق وتنفيذ السياسة العامة للصندوق وفق احكام النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. 2. تنفيذ قرارات لجنة الادارة. 3. الاشراف على الجهاز التنفيذي للصندوق والعاملين فيه من موظفين ومستخدمين. 4. الاشراف على الامور المالية والادارية المتعلقة بجهاز الصندوق. 5. اصدار اشعارات للمقترضين المتخلفين عن السداد. 6. اصدار الموافقات اللازمة على جدولة الاقساط للمتخلفين عن السداد وضمن مدة تسديد القرض. 7. اعداد ميزانية الصندوق وتقديمها للجنة الادارة. 8. اعداد التقرير السنوي والحسابات الختامية للصندوق و تقديمها للجنة الادارة لعرضها على الامين. 9. ممارسة الصلاحيات والمخاطبات التالية التي تتعلق بسير العمل وتبسيط الاجراءات على المقترضين . لدى الصندوق دون ترتيب اية التزامات مالية على الصندوق وتفويض مدير الصندوق بالصلاحيات التالية: ‌أ. مخاطبة مدراء الدوائر ومدراء المناطق في الامانة لجمع البيانات اللازمة لاعمال الصندوق والمقترضين. ‌ب. مخاطبة مديريات تسجيل الاراضي المختصة والبنوك فيما يتعلق باعمال الصندوق والمقترضين منه. ‌ج. اصدار اشعارات للمقترضين المتخلفين عن السداد. ‌د. اصدار الموافقات اللازمة على جدولة الاقساط للمتخلفين عن السداد ضمن فترة تسديد القرض بشروط تحددها اللجنة ومقابل ضمانات تراها اللجنة مناسبة. 10. التنسيق مع لجنة الإدارة في اية امور تتعلق بادارة الصندوق او متابعة تنفيذ اي من قرارات اللجنة. 11. نشر الوعي بين المشتركين وعقد حلقات معرفة. تعليمات صرف القروض من صندوق الاسكان لموظفي امانة عمان الكبرى اولا : اعداد المستفيدين وفئاتهم: باعتماد العاملين التاليين : أ. المساهمة في اموال الصندوق. ب. عدد المشتركين في كل فئة من الفئات الاربعة. وباعتماد مبلغ مليون و ستين الف دينار وحدة قياسية لصرف القروض ، فان المثال التالي يبين المشتركين المستفيدين من كل فئة : الفئة بالدينار عدد المشتركين اللذين لهم دور عدد المشتركين اللذين ليس لهم دور مجموع المشتركين قيمة الاشتراك الشهري/ بالدينار قيمة الاقتطاع الشهري /بالدينار مجموع المساهمة الاجمالي نسبة المساهمة في اموال الصندوق القيمة القابلة للتوزيع عدد المنتفعين القيمة التي توزع فعليا 50 478 81 559 27950 48612 76562 %22.65 240056 8 240000 40 186 6 192 7680 31805 39485 %11.68 123801 6 120000 25 624 46 670 16750 38934 55684 %16.47 174595 12 180000 15 5878 1549 7427 111405 54934 166339 %49.20 521547 52 520000 المجموع 7166 1682 8848 163785 174286 338071 %100.00 1060000 78 1060000 وبذلك يكون عدد المستفيدين من صرف مبلغ مليون و ستين الف دينار (78) شخصا. ثانيا : تحدد الاولويات لمنح القروض: تعتمد اربعة متغيرات لتحديد اولويات منح القروض وهي :- 1. المدة الفعلية لخدمة المشترك في الامانة. 2. المدة الفعلية لاشتراك المشترك في صندوق الاسكان. 3. سن المشترك. 4. الاشتراك في الشريحة. ثالثا : احتساب النقاط : - خدمة المشتــــــــــــــــرك : تحتسب نقطة واحدة لكل شهر من سنوات خدمة المشترك الفعلية. - الاشتراك في الصندوق : تحتسب نقطة واحدة لكل شهر من سنوات الاشتراك الفعلية. - سن المشتـــــــــــــــــرك : تحتسب نقطة واحدة لكل سنة من عمر المشترك. - الاشتراك في الشريحة: تحتسب (1/2) نقطة لكل شهر من سنوات الاشتراك في الشريحة. رابعا: بموجب المادة (24) فقرة (أ) من نظام صندوق إسكان موظفي أمانة عمان الكبرى رقم (148) لسنة 2016 . تطبق التعليمات التالية عند احتساب نقاط الاشتراك في الصندوق ، للذين انقطعوا عن الخدمة الفعلية في الامانة واستمروا في الاشتراك : 1. يحتسب للمشترك نقطة عن كل شهر من المدة التي امضاها في التقاعد او الاحالة على الضمان او الاستيداع. 2. اذا استقال المشترك يحتسب (1/2) نقطة عن كل شهر من المدة التي امضاها بعد تاريخ استقالته. 3. يحتسب للمشترك نقطة عن كل شهر من المدة التي امضاها في الاعارة او الانتداب. 4. لا يعطى المشترك اي نقطة عن الخدمة التي امضاها في الاجازة بدون راتب. خامسا : تحتسب الستة اشهر او يزيد ، سنة كاملة للمشترك عند احتساب السن فقط. سادسا : تحتسب الخمسة عشر يوما او اكثر ، شهرا كاملا عند احتساب مدة الخدمة للمشترك و/ او مدة الاشتراك في الصندوق. سابعا: التساوي في النقاط : في حال التساوي في النقاط تكون الافضلية حسب الاوليات التالية : ‌أ. الاكبر سنا. ‌ب. الاطول في مدة الاشتراك في الصندوق. ‌ج. الاكثر خدمة فعلية في الامانة. ‌د. الاكثر نقاط في الشريحة. ‌هـ. القرعة. ثامنا : لا يمنح القرض لاي مشترك تقل مدة اشتراكه في الصندوق عن (36) شهرا. تاسعا: يجب ان لا يقل الاحتياط في الصندوق من نقد وموجودات عن مليون دينار بعد صرف اي دفعة.

الإحالة

المادة 4 من تعليمات صندوق اسكان موظفي امانة عمان الكبرى لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5761، ص 5349)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية