الجريدة الرسميةالعدد 5761ص 53491 كانون الأول 2021
بموجب احكام المادة (7) من نظام صندوق إسكان موظفي أمانة عمان الكبرى رقم (148) لسنة 2016 :
تكون مهام وصلاحيات مدير صندوق اسكان موظفي امانة عمان كالتالي :
1. تطبيق وتنفيذ السياسة العامة للصندوق وفق احكام النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
2. تنفيذ قرارات لجنة الادارة.
3. الاشراف على الجهاز التنفيذي للصندوق والعاملين فيه من موظفين ومستخدمين.
4. الاشراف على الامور المالية والادارية المتعلقة بجهاز الصندوق.
5. اصدار اشعارات للمقترضين المتخلفين عن السداد.
6. اصدار الموافقات اللازمة على جدولة الاقساط للمتخلفين عن السداد وضمن مدة تسديد القرض.
7. اعداد ميزانية الصندوق وتقديمها للجنة الادارة.
8. اعداد التقرير السنوي والحسابات الختامية للصندوق و تقديمها للجنة الادارة لعرضها على الامين.
9. ممارسة الصلاحيات والمخاطبات التالية التي تتعلق بسير العمل وتبسيط الاجراءات على المقترضين . لدى الصندوق دون ترتيب اية التزامات مالية على الصندوق وتفويض مدير الصندوق بالصلاحيات التالية:
أ. مخاطبة مدراء الدوائر ومدراء المناطق في الامانة لجمع البيانات اللازمة لاعمال الصندوق والمقترضين.
ب. مخاطبة مديريات تسجيل الاراضي المختصة والبنوك فيما يتعلق باعمال الصندوق والمقترضين منه.
ج. اصدار اشعارات للمقترضين المتخلفين عن السداد.
د. اصدار الموافقات اللازمة على جدولة الاقساط للمتخلفين عن السداد ضمن فترة تسديد القرض بشروط تحددها اللجنة ومقابل ضمانات تراها اللجنة مناسبة.
10. التنسيق مع لجنة الإدارة في اية امور تتعلق بادارة الصندوق او متابعة تنفيذ اي من قرارات اللجنة.
11. نشر الوعي بين المشتركين وعقد حلقات معرفة.
تعليمات صرف القروض من صندوق الاسكان لموظفي امانة عمان الكبرى
اولا : اعداد المستفيدين وفئاتهم:
باعتماد العاملين التاليين :
أ. المساهمة في اموال الصندوق.
ب. عدد المشتركين في كل فئة من الفئات الاربعة.
وباعتماد مبلغ مليون و ستين الف دينار وحدة قياسية لصرف القروض ، فان المثال التالي يبين المشتركين المستفيدين من كل فئة :
الفئة بالدينار
عدد المشتركين اللذين لهم دور
عدد المشتركين اللذين ليس لهم دور
مجموع المشتركين
قيمة الاشتراك الشهري/ بالدينار
قيمة الاقتطاع الشهري
/بالدينار
مجموع المساهمة الاجمالي
نسبة المساهمة في اموال الصندوق
القيمة القابلة للتوزيع
عدد المنتفعين
القيمة التي توزع فعليا
50
478
81
559
27950
48612
76562
%22.65
240056
8
240000
40
186
6
192
7680
31805
39485
%11.68
123801
6
120000
25
624
46
670
16750
38934
55684
%16.47
174595
12
180000
15
5878
1549
7427
111405
54934
166339
%49.20
521547
52
520000
المجموع
7166
1682
8848
163785
174286
338071
%100.00
1060000
78
1060000
وبذلك يكون عدد المستفيدين من صرف مبلغ مليون و ستين الف دينار (78) شخصا.
ثانيا : تحدد الاولويات لمنح القروض:
تعتمد اربعة متغيرات لتحديد اولويات منح القروض وهي :-
1. المدة الفعلية لخدمة المشترك في الامانة.
2. المدة الفعلية لاشتراك المشترك في صندوق الاسكان.
3. سن المشترك.
4. الاشتراك في الشريحة.
ثالثا : احتساب النقاط :
- خدمة المشتــــــــــــــــرك : تحتسب نقطة واحدة لكل شهر من سنوات خدمة المشترك الفعلية.
- الاشتراك في الصندوق : تحتسب نقطة واحدة لكل شهر من سنوات الاشتراك الفعلية.
- سن المشتـــــــــــــــــرك : تحتسب نقطة واحدة لكل سنة من عمر المشترك.
- الاشتراك في الشريحة: تحتسب (1/2) نقطة لكل شهر من سنوات الاشتراك في الشريحة.
رابعا: بموجب المادة (24) فقرة (أ) من نظام صندوق إسكان موظفي أمانة عمان الكبرى رقم (148) لسنة 2016 .
تطبق التعليمات التالية عند احتساب نقاط الاشتراك في الصندوق ، للذين انقطعوا عن الخدمة الفعلية في الامانة واستمروا في الاشتراك :
1. يحتسب للمشترك نقطة عن كل شهر من المدة التي امضاها في التقاعد او الاحالة على الضمان او الاستيداع.
2. اذا استقال المشترك يحتسب (1/2) نقطة عن كل شهر من المدة التي امضاها بعد تاريخ استقالته.
3. يحتسب للمشترك نقطة عن كل شهر من المدة التي امضاها في الاعارة او الانتداب.
4. لا يعطى المشترك اي نقطة عن الخدمة التي امضاها في الاجازة بدون راتب.
خامسا : تحتسب الستة اشهر او يزيد ، سنة كاملة للمشترك عند احتساب السن فقط.
سادسا : تحتسب الخمسة عشر يوما او اكثر ، شهرا كاملا عند احتساب مدة الخدمة للمشترك و/ او مدة الاشتراك في الصندوق.
سابعا: التساوي في النقاط :
في حال التساوي في النقاط تكون الافضلية حسب الاوليات التالية :
أ. الاكبر سنا.
ب. الاطول في مدة الاشتراك في الصندوق.
ج. الاكثر خدمة فعلية في الامانة.
د. الاكثر نقاط في الشريحة.
هـ. القرعة.
ثامنا : لا يمنح القرض لاي مشترك تقل مدة اشتراكه في الصندوق عن (36) شهرا.
تاسعا: يجب ان لا يقل الاحتياط في الصندوق من نقد وموجودات عن مليون دينار بعد صرف اي دفعة.