الجريدة الرسميةالعدد 5761ص 53491 كانون الأول 2021
اولا : حالات طلب القرض:
1. شراء قطعة ارض لبناء سكن عليها .
2. شراء سكن مناسب.
3. بناء سكن على قطعة ارض يملكها المشترك و/ او يملكها احد اقاربه من الدرجة الاولى او زوج المشترك.
4. ترميم او صيانة لبناء قائم يملكه المشترك اواحد اقاربه من الدرجة الاولى او زوج المشترك.
5. تسديد رصيد قرض سكني لمؤسسة مالية كليا او جزئيا .
ثانيا : يتم صرف القرض في حالة بناء سكن على مرحلتين (75%) عند الحصول على الترخيص و (25%) عند بداية العقدة بعد تقديم تقرير من اللجنة الفنية المشكلة بقرار من لجنة ادارة الصندوق اما في الحالات الباقية فيصرف المبلغ كاملا و/او وفقا لما تراه اللجنة مناسبا بالخصوص .
ثالثا : بموجب المادة (6) من نظام صندوق إسكان موظفي أمانة عمان الكبرى رقم (148) لسنة 2016 :
1. عند الانتقال من فئة الى الفئة التي تليها ولمرة واحدة تحسب للمنتقل (50%) من نقاط الشريحة التي نقل منها.
2. على اي مشترك يرغب بالانتقال من شريحة الى الشريحة الاعلى دفع مبلغ (1000) دينار (الف دينار) عوائد ويمكن تقسيطها على اقساط شهرية متساوية .
3. يكلف كل من ينتقل من فئة اشتراك الى فئة اشتراك اخرى بدفع فروقات الفئة المنقول اليها نقدا ويمكن تقسيطها حسب ما تراه اللجنة مناسبا .