الجريدة الرسميةالعدد 5761ص 53491 كانون الأول 2021
بموجب المادة (17) فقرة (ب) من نظام صندوق إسكان موظفي أمانة عمان الكبرى رقم (148) لسنة 2016:
أ. على المشترك ابراز الوثائق المطلوبة التالية عند تقديمه طلب الحصول على القرض :
1. سند تسجيل العقار المنوي رهنه للصندوق باسم المالك حديث الاخراج.
2. مخطط اراضٍ حديث.
3. مخطط موقع تنظيمي ساري المفعول.
4. كتاب تقدير من دائرة الاراضي والمساحة يتضمن قيمة العقار المنوي رهنه ( في العقارات الواقعة خارج حدود مدينة عمان) على ان لا تقل هذه القيمة عن قيمة القرض ويحق للجنة تكليف اي مشترك بتقديم كتاب التقدير لعقار داخل حدود مدينة عمان.
5. سند رهن العقار من الدرجة الاولى لصالح صندوق اسكان موظفي امانة عمان الكبرى.
6. في حالة طلب القرض لشراء قطعة ارض مملوكة على الشيوع يكلف المقترض بتقديم اقرار لدى دائرة الاراضي والمساحة و/او الصندوق من باقي الشركاء يتضمن التنازل عن المطالبة لاحقا بالشفعة ويشترط ان تكون قيمة العقار المنوي رهنه يعادل (150%) من قيمة القرض.
7. شهادة تبين الوقوعات والحجوزات على العقار المنوي رهنه.
ب. اذا كانت الغاية من القرض للبناء او تكملة البناء او ترميمه تبرز الوثائق التالية بالاضافة الى الوثائق المذكورة في البند (أ) من هذه المادة :
1. مخطط هندسي معتمد حسب الاصول من نقابة المهندسين والبلدية.
2. رخصة انشائية معتمدة من البلدية المختصة وسارية المفعول.
ج. شروط صرف القرض :
1. ابراز كتاب التعهد حسب النموذج المعتمد من لجنة ادارة الصندوق.
2. ابراز سند رهن من الدرجة الاولى او الثانية لصالح الصندوق.
3. توقيع سند تفويض بحجز مبلغ من الراتب والعلاوات والعائدات التقاعدية واية مستحقات للمشترك في الامانة.
4. احضار كتاب باقتطاع قيمة القسط من الراتب او راتب التقاعد للموظفين المصنفين وغير المصنفين.
5. اي متطلبات اضافية او اقرارات ترتئيها اللجنة من خلال قراراتها.