الجريدة الرسميةالعدد 5761ص 53491 كانون الأول 2021
بموجب المادة (19) فقرة (ج) من نظام صندوق إسكان موظفي أمانة عمان الكبرى رقم (148) لسنة 2016 .
في حالة تخلف المشترك المقترض من الصندوق بعد انتهاء خدمته عن دفع الاقساط المترتبة عليه في مواعيدها حسب نص المادة (21) من نظام صندوق إسكان موظفي أمانة عمان الكبرى رقم (148) لسنة 2016 فتعتبر كامل الاقساط مستحقة دفعة واحدة حكما وتسري على الاقساط المتخلف عن تسديدها الفائدة القانونية بقيمة (9%) سنويا ويتم تنفيذ اجراءات تحصيل الاقساط المتبقية من قيمة القرض وفقا لاجراءات التحصيل الواردة في قانون تحصيل الاموال العامة وتعديلاته رقم (6) لسنة 1952 ، بما في ذلك بيع العقار المرهون بالمزاد العلني.