التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من تعليمات صندوق اسكان موظفي امانة عمان الكبرى رقم 0 لسنة 2021

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5761، ص 5349
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5761ص 53491 كانون الأول 2021

اذ اخل المقترض باي من احكام هذا نظام صندوق إسكان موظفي أمانة عمان الكبرى رقم (148) لسنة 2016 او شروط العقد المنظم بموجبه تصدر اللجنة اشعارا خطيا له على العنوان الموجود في عقد القرض ويعتبر متبلغا لهذا الاشعار بمجرد تسليمه لاي من الموجودين في العنوان وفي حالة كون العقار خاليا يتم تعليق الاشعار في الموقع ويعتبر تبليغه صحيحا واذا لم يتقيد المقترض خلال المدة المحددة في الاشعار فيعتبر مقدار القرض مستحق الاداء بكامله بعد خصم الاشتراكات الشهرية وتسري عليه الفائدة القانونية بقيمة (9%) سنويا ويتم تحصيله وفقا لاحكام قانون تحصيل الاموال العامة رقم (6) لسنة 1952 .

الإحالة

المادة 12 من تعليمات صندوق اسكان موظفي امانة عمان الكبرى لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5761، ص 5349)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية