التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من تعليمات تنظيم الغوص الرياضي في خليج العقبـة رقم 6 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5761، ص 5357
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5761ص 53571 كانون الأول 2021

في حال ارتكاب مخالفة لأي من احكام هذه التعليمات او اي تعليمات نافذة أخرى ذات علاقة بتنظيم قطاع الغوص، يحق للسلطة اتخاذ اي من الاجراءات التالية :- 1.وقف تصريح المركز او الغواص لمدة زمنية مؤقتة تصل في اقصاها الى أسبوعين في حال ارتكاب المخالفة لأول مرة. 2. وقف تصريح المركز او الغواص لمدة شهر في حال تكرار المخالفة مرة أخرى. 3. الاغلاق الفوري لمدة عام في حال المخالفة التي تعرض الغواص الى الإصابات الجسيمة او الوفاة الناتجة عن اهمال المركز.

الإحالة

المادة 15 من تعليمات تنظيم الغوص الرياضي في خليج العقبـة رقم 6 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5761، ص 5357)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية