التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من تعليمات تنظيم الغوص الرياضي في خليج العقبـة رقم 6 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5761، ص 5357
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5761ص 53571 كانون الأول 2021

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : المنطقــــــــــــــــــــة : منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة القانــــــــــــــــــــــون قانون المنطقة السلطــــــــــــــــــــــة : سلطة المنطقة المجـــــــــــــــــــــلس : مجلس المفوضين المتنــــــــــــــــــــــزه : متنزه العقبة البحري . النظــــــــــــــــــــــــام : نظام متنزه العقبة البحري المعمول به . المفــــــــــــــــــــوض : المفوض المعني. الاتحـــــــــــــــــــــــاد : الاتحاد الملكي الأردني للرياضات البحرية الغوص الرياضــــــــي : هـو نـزول الافـراد تحت سطح الماء باستخدام المعدات الخاصة بما في ذلك الغوص بالمخاليط للأفراد واستخدام الدائرة المفتوحة او المغلقة. معدات الغــــــــــــوص : وتتضمن اسطوانة الهـواء المضغوط وسترة التوازن وحزام الاثقـال وقناع الوجـه والقصبة وزعانـف القدمين ومنظم الهواء وساعات العمق وضغط الهواء وبذلة الغوص وغيرها من المعدات ومستلزمات الغوص. المركـــــــــــــــــــــــــز : هي المنشأة المرخصة من قبل السلطة والمرخصة دوليا والمصرح لها بممارسة رياضة الغوص والتدريب عليه ومنح الشهادات الدولية اللازمة . موقع الغــــــــــــــــوص : هو مساحة محددة تحت سطح الماء طبيعية او اصطناعية تم اعتمادها من قبل السلطة كموقع للغوص نظرا لتشكيلها المميز. تصريح الغوص الرياضي : هو البطاقة (الباج) التي تمنحها السلطة لمدربي الغوص والمرشدين المرخصين والتي تخولهم باستخدام مواقع الغوص حسب التشريعات المعمول بها . اللجنـــــــــــــــــــــــــــة : هي اللجنة المشكلة بموجب احكام هذه التعليمات

الإحالة

المادة 2 من تعليمات تنظيم الغوص الرياضي في خليج العقبـة رقم 6 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5761، ص 5357)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية