الجريدة الرسميةالعدد 5761ص 53571 كانون الأول 2021
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
المنطقــــــــــــــــــــة
:
منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة
القانــــــــــــــــــــــون
قانون المنطقة
السلطــــــــــــــــــــــة
:
سلطة المنطقة
المجـــــــــــــــــــــلس
:
مجلس المفوضين
المتنــــــــــــــــــــــزه
:
متنزه العقبة البحري .
النظــــــــــــــــــــــــام
:
نظام متنزه العقبة البحري المعمول به .
المفــــــــــــــــــــوض
:
المفوض المعني.
الاتحـــــــــــــــــــــــاد
:
الاتحاد الملكي الأردني للرياضات البحرية
الغوص الرياضــــــــي
:
هـو نـزول الافـراد تحت سطح الماء باستخدام المعدات الخاصة بما في ذلك الغوص بالمخاليط للأفراد واستخدام الدائرة المفتوحة او المغلقة.
معدات الغــــــــــــوص
:
وتتضمن اسطوانة الهـواء المضغوط وسترة التوازن وحزام الاثقـال وقناع الوجـه والقصبة وزعانـف القدمين ومنظم الهواء وساعات العمق وضغط الهواء وبذلة الغوص وغيرها من المعدات ومستلزمات الغوص.
المركـــــــــــــــــــــــــز
:
هي المنشأة المرخصة من قبل السلطة والمرخصة دوليا والمصرح لها بممارسة رياضة الغوص والتدريب عليه ومنح الشهادات الدولية اللازمة .
موقع الغــــــــــــــــوص
:
هو مساحة محددة تحت سطح الماء طبيعية او اصطناعية تم اعتمادها من قبل السلطة كموقع للغوص نظرا لتشكيلها المميز.
تصريح الغوص الرياضي
:
هو البطاقة (الباج) التي تمنحها السلطة لمدربي الغوص والمرشدين المرخصين والتي تخولهم باستخدام مواقع الغوص حسب التشريعات المعمول بها .
اللجنـــــــــــــــــــــــــــة
:
هي اللجنة المشكلة بموجب احكام
هذه التعليمات