الجريدة الرسميةالعدد 5325ص 53251 شباط 2015
المادة(9):
1-عند نقل ملكية المخبز من مالك إلى آخر يتم التقدم بطلب إلى نقابة أصحاب المخابز وذلك للسير بإجراءات نقل الملكية حسب الأصول .
2-لا يجوز نقل ملكية أي مخبز الا بعد سنتين من تاريخ الحصول على الموافقة النهائية من قبل اللجنة .
3- يجب على أصحاب العلاقة البائع والمشتري الحصول على براءة ذمة من الوزارة و/او مديريات الوزارة قبل السير في إجراءات نقل الملكية .
4- لا يحق للمشترى ان يكون مالكا او شريكا في أي مخبز آخر .
5- لا يجوز منح أي شخص موافقة على إنشاء اي مخبز اذا سبق وان تم منحه رخصة انشاء مخبز وقام بنقل ملكية المخبز لشخص آخر.