التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من التعليمات التنفيذية الخاصة بقواعد حملات الدعاية الانتخابية لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان رقم 9 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5761، ص 5329
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5761ص 53291 كانون الأول 2021

- أ- عند تقديم طلب الترشح، على المرشح الإفصاح عن موارد تمويل الحملة الانتخابية واي من اوجه انفاق تلك الموارد على حملته الانتخابية بما لا يتعارض مع القانون وهذه التعليمات. ب‌- في حال تلقي المرشح اي دعم مالي او تبرع لم يرد ذكره في نموذج الافصاح عليه توفيق وضعه والافصاح عنه للهيئة. ج- يحدد السقف الاجمالي للإنفاق على الحملة الانتخابية لمرشحي الانتخابات البلدية ومجلس أمانة عمان على النحو التالي:- 1- بلديات الفئة الاولى:- - عشرون ألف دينار للمرشح لرئاسة البلدية. - عشرة آلاف دينار للمرشح لعضوية المجلس البلدي. 2- بلديات الفئة الثانية:- - خمسة عشر ألف دينار للمرشح لرئاسة البلدية. - ثمانية آلاف دينار للمرشح لعضوية المجلس البلدي. 3- بلديات الفئة الثالثة:- - ثمانية آلاف دينار للمرشح لرئاسة البلدية. - خمسة آلاف دينار للمرشح لعضوية المجلس البلدي. 4- عشرون ألف دينار للمرشح لعضوية اي من الدوائر الانتخابية لأمانة عمان الكبرى. د- يحدد السقف الاجمالي للإنفاق على الحملة الانتخابية لمرشحي مجلس المحافظة على النحو التالي:- 1- محافظات (العاصمة،اربد،الزرقاء) بثلاثين ألف دينار للمرشح. 2- باقي محافظات المملكة بعشرين ألف دينار للمرشح.

الإحالة

المادة 12 من التعليمات التنفيذية الخاصة بقواعد حملات الدعاية الانتخابية لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان رقم 9 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5761، ص 5329)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية