التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من التعليمات التنفيذية الخاصة بقواعد حملات الدعاية الانتخابية لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان رقم 9 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5761، ص 5329
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5761ص 53291 كانون الأول 2021

أ- مع مراعاة احكام المادة (6) من هذه التعليمات، على المرشح الالتزام بما يلي:- 1 -ان لا تقل المسافة الرأسية بين اسفل اليافطة وسطح الشارع عن خمسة امتار باستثناء اليافطات التي تمتد فوق شارع او لا يعبر من تحتها المشاة او المركبات وان لا تتجاوز مساحة اي يافطة خمسة امتار مربعة. 2-ان تكون اليافطات والصور مصنوعة من ماده خفيفة الوزن متينة ولا يجوز ان تكون مصنوعة من الخشب أو المعدن او اي مادة ثقيلة يمكن في حال سقوطها ان تشكل خطرا على السلامة العامة وان تكون مثبتة بأحكام على جدار المبنى والاعمدة وان توفر متطلبات السلامة العامة. 3- عدم وضع اي يافطة او صورة بشكل يؤدي الى حجب الرؤية عن اي لافتة لأي مرشح آخر. ب- يجوز عمل لوحات تحمل صور المرشحين وبياناتهم الانتخابية على التقاطعات والاشارات الضوئية والميادين شريطة عدم اعاقة حركة مرور المشاة او حجب الرؤية للسيارات او حجب الاشارات الضوئية واللوحات الارشادية . ج- تتم ازالة اي مخالفة لأحكام الدعاية الانتخابية من قبل الجهات ذات العلاقة على نفقة المرشح.

الإحالة

المادة 13 من التعليمات التنفيذية الخاصة بقواعد حملات الدعاية الانتخابية لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان رقم 9 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5761، ص 5329)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية