التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من التعليمات التنفيذية الخاصة بقواعد حملات الدعاية الانتخابية لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان رقم 9 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5761، ص 5329
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5761ص 53291 كانون الأول 2021

حفاظاً على الصحة و السلامة العامة وبناء على الوضع الوبائي، يلتزم المرشحون عند فتح المقرات الانتخابية الخاصة بهم ما يلي:- أ. توفير مواد التعقيم داخل المقر الانتخابي، وعدم السماح لاي شخص بدخول المقر الانتخابي دون الالتزام بمتطلبات الصحة والسلامة العامة بما في ذلك ارتداء الكمامات. ب. عدم الدعوة للاجتماع بالناخبين او المواطنين بما يزيد عدد الحضور على العدد المحدد وفقا لمتطلبات الصحة والسلامة العامة المحددة من الجهات المختصة . ج. عدم تقديم الاطعمة بمختلف اشكالها او المشروبات باستثناء تقديم الماء بعبوات صغيرة داخل المقر الانتخابي بما يتواءم ومتطلبات الصحة والسلامة العامة. د. التباعد بين المقرات الانتخابية، بحيث لا تقل المسافة بين المقر الانتخابي والآخر عن مائتي متر، وبما يضمن عدم التزاحم امام المقرات الانتخابية. هـ. عدم افتتاح المقر الانتخابي قبل الحصول على موافقة من رئيس لجنة الانتخاب على النموذج المعد من الهيئة لهذه الغاية مرفقا به تعهدا خطيا موقعا من المرشح بالالتزام بمتطلبات الصحة والسلامة العامة المحددة من الجهات المختصة.

الإحالة

المادة 14 من التعليمات التنفيذية الخاصة بقواعد حملات الدعاية الانتخابية لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان رقم 9 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5761، ص 5329)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية