التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من التعليمات التنفيذية الخاصة بقواعد حملات الدعاية الانتخابية لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان رقم 9 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5761، ص 5329
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5761ص 53291 كانون الأول 2021

أ‌- يلتزم المرشح بدفع المبالغ المبينة أدناه تأميناً للالتزام بالأحكام المتعلقة بالدعاية الانتخابية المنصوص عليها في القانون وهذه التعليمات وتكون قابلة للاسترداد في حال رفض طلب الترشح أو عدم مخالفة المرشح لتلك الاحكام:- 1- بلديات الفئة الاولى:- - 600 دينار للمرشح لرئاسة البلدية. - 300 دينار للمرشح لعضوية المجلس البلدي أو مجلس المحافظة. 2- بلديات الفئة الثانية:- - 400 دينار للمرشح لرئاسة البلدية. - 200 دينار للمرشح لعضوية المجلس البلدي أو مجلس المحافظة. 3- بلديات الفئة الثالثة:- - 200 دينار للمرشح لرئاسة البلدية. - 100 دينار للمرشح لعضوية المجلس البلدي أو مجلس المحافظة. 4- 1000 دينار للمرشح لعضوية مجلس أمانة عمان أوللمرشح عن دوائرها الانتخابية في مجلس المحافظة. ب. يُدفع مبلغ التأمينات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لمالية البلدية أو الأمانة التي تقع ضمن الدائرة الانتخابية.

الإحالة

المادة 15 من التعليمات التنفيذية الخاصة بقواعد حملات الدعاية الانتخابية لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان رقم 9 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5761، ص 5329)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية