نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
تعليمات
التعليمات التنفيذية الخاصة بقواعد حملات الدعاية الانتخابية لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان رقم 9 لسنة 2021
- الجريدة الرسمية
- العدد 5761، ص 5329
- نُشر
- 1 كانون الأول 2021
- المواد
- 18
- آخر تعديل
- 2021
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
التعليمات التنفيذية الخاصة بقواعد حملات الدعاية الانتخابية لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان رقم 9 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5761، ص 5329)
حياة القانون
التعليمات التنفيذية الخاصة بقواعد حملات الدعاية الانتخابية لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان ساري
رقم 9 لسنة 2021 · 18 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5761، ص 5329، نُشر في 1 كانون الأول 2021
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2021 إلى اليوم.
تعديل واحد
- تعليمات معدلة للتعليمات التنفيذية الخاصة بقواعد حملات الدعاية الانتخابية لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان رقم 11 لسنة 2021 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2021 تعليمات معدلة للتعليمات التنفيذية الخاصة بقواعد حملات الدعاية الانتخابية لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان رقم 11 لسنة 2021لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 18
المادة 1
المادة 2
المادة 3
أ- تبدأ الدعاية الانتخابية للمرشحين من تاريخ بدء الترشح وتنتهي قبل أربع وعشرين ساعة من اليوم المحدد للاقتراع. ب- يسمح بالإعلان والافصاح عن نية الترشح عبر وسائل التواصل الاجتماعي وما يتبعها من حوارات ومناقشات حول هذا الإفصاح منذ لحظة اعلان …
المادة 4
المادة 5
تتولى الهيئة ولجان الانتخاب مراقبة التزام المرشحين بأحكام القانون وهذه التعليمات في تنفيذ نشاطات الدعاية والحملات الانتخابية، وللهيئة أو لرؤساء لجان الانتخاب الطلب من المؤسسات الحكومية المعنية أو الأمانة أو المجالس البلدية او من المرشحين …
المادة 6
على المرشحين الالتزام في حملاتهم الانتخابية بما يلي: أ. أحكام الدستور والتشريعات النافذة. ب. احترام حرية الرأي والفكر لدى الآخرين. ج. المحافظة على الوحدة الوطنية وأمن الوطن واستقراره وعدم التمييز بين المواطنين. د. عدم استخدام شعار الدولة …
المادة 7
- أ. يحظر على شاغلي المناصب العليا في المؤسسات الرسمية والعامة التدخل أو استغلال مناصبهم لصالح خدمة أي مرشح . ب. يحظر على موظفي الحكومة والمؤسسات الرسمية والعامة وأمين عمان وأعضاء مجلس الأمانة وموظفيها ورؤساء المجالس البلدية وأعضائها …
المادة 8
أ. على المرشح إزالة كافة المواد الدعائية خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام اعتباراً من اليوم الذي يلي يوم الاقتراع. ب. في حال صدور قرار المحكمة برفض الترشح، يلتزم المرشح بإزالة كافة المواد الدعائية خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام اعتباراً من اليوم …
المادة 9
تشكل في كل دائرة انتخابية حسب مقتضى الحال لجنة تنسيقية برئاسة أحد أعضاء لجنة الانتخاب وعضوية ممثلين عن وزارة الاشغال العامة والاسكان والمجالس البلدية والامانة ومن في حكمها ومديرية الامن العام لغايات تنفيذ احكام القانون وهذه التعليمات.
المادة 10
أ. تلتزم وسائل الإعلام الرسمية بمراعاة المبادئ التالية: 1- المساواة في التعامل مع كافة المرشحين. 2 -احترام حرية الناخبين في التعبير عن آرائهم واختيار مرشحيهم. 3 -الحياد التام والمساواة وعدم الانحياز لاي مرشح عند عقد المناظرات بين …
المادة 11
على المرشح الالتزام بما يلي:- أ. عدم قبول أي تبرعات أو مساهمات مادية أو مالية من الدول والحكومات الأجنبية والمنظمات الدولية الرسمية والأهلية والشركات الأجنبية أو الرعايا الأجانب سواء أكانت نقدية أو عينية أو أي شكل من أشكال الدعم. ب. عدم …
المادة 12
- أ- عند تقديم طلب الترشح، على المرشح الإفصاح عن موارد تمويل الحملة الانتخابية واي من اوجه انفاق تلك الموارد على حملته الانتخابية بما لا يتعارض مع القانون وهذه التعليمات. ب- في حال تلقي المرشح اي دعم مالي او تبرع لم يرد ذكره في نموذج …
المادة 13
أ- مع مراعاة احكام المادة (6) من هذه التعليمات، على المرشح الالتزام بما يلي:- 1 -ان لا تقل المسافة الرأسية بين اسفل اليافطة وسطح الشارع عن خمسة امتار باستثناء اليافطات التي تمتد فوق شارع او لا يعبر من تحتها المشاة او المركبات وان لا تتجاوز …
المادة 14
حفاظاً على الصحة و السلامة العامة وبناء على الوضع الوبائي، يلتزم المرشحون عند فتح المقرات الانتخابية الخاصة بهم ما يلي:- أ. توفير مواد التعقيم داخل المقر الانتخابي، وعدم السماح لاي شخص بدخول المقر الانتخابي دون الالتزام بمتطلبات الصحة …
المادة 15
أ- يلتزم المرشح بدفع المبالغ المبينة أدناه تأميناً للالتزام بالأحكام المتعلقة بالدعاية الانتخابية المنصوص عليها في القانون وهذه التعليمات وتكون قابلة للاسترداد في حال رفض طلب الترشح أو عدم مخالفة المرشح لتلك الاحكام:- 1- بلديات الفئة …
المادة 16
أ. على أي من المرشحين ومندوبيهم ومؤازريهم في حملاتهم الانتخابية الالتزام بأحكام القانون وهذه التعليمات تحت طائلة المسؤولية القانونية. ب. يمارس كل من رئيس وأعضاء المجلس ورؤساء لجان الانتخاب وأعضائها ورؤساء لجان الاقتراع والفرز صلاحيات …
المادة 17
المادة 18
تلغى التعليمات التنفيذية الخاصة بقواعد حملات الدعاية الانتخابية لانتخابات مجالس المحافظات رقم (7) لسنة 2017 والتعليمات التنفيذية الخاصة بقواعد حملات الدعاية الانتخابية للانتخابات البلدية رقم (7) لسنة 2017 .
اسأل مساعدك عن التعليمات التنفيذية الخاصة بقواعد حملات الدعاية الانتخابية لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.