التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 24من تعليمات الحجر النباتي رقم 12 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5762، ص 5637
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5762ص 563716 كانون الأول 2021

أ‌- يحظر إدخال أي إرسالية إذا تبين لسبب صحي طارىء أن دخولها إلى المملكة سيشكل خطراً على المزروعات المحلية ، على أن يراعى حسب مقتضى الحال في ذلك ما يلي:- 1. اذا لم يكن هناك مواصفات دولية او كانت تدابير الصحة والصحة النباتية المقترحه لا تتطابق مع المواصفات الدولية وكان الاثر المتوقع لهذه التدابير كبيراً على فرص تصدير المنتجات الزراعية من الدول الاخرى فيجب نشر اعلان عن هذه التدابير بكل الوسائل المتاحه في مرحلة مبكرة من اعدادها. 2. يبلغ المستورد قرار الحظر فور اتخاذه بالهاتف إذا كانت الإرسالية من المواد التي يتوجب الحصول على رخصة أو إذن خاص لاستيرادها كما يتم إرسال القرار إليه بالبريد المسجل أو/و على عنوانه المثبت على طلب الاستيراد المقدم منه ويعتبر ذلك كافياً لعلمه. ب‌- إذا تم شحن أي إرسالية مستوردة من المواد التي حظر إدخالها للمملكة وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة قبل صدور قرار الحظر أو وصلت المنفذ الحدودي وحسب بوليصة الشحن التي تثبت ذلك، يتم اتخاذ التدابير الصحية النباتية الكفيلة بضمان عدم انتقال الآفات الحجرية مع تلك الإرساليات المستوردة والتي يتم تحديدها من قبل المديرية.

الإحالة

المادة 24 من تعليمات الحجر النباتي رقم 12 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5762، ص 5637)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية