التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 25من تعليمات الحجر النباتي رقم 12 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5762، ص 5637
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5762ص 563716 كانون الأول 2021

يجوز إدخال الكائنات الحية النافعة والأحياء الدقيقة التي لها القدرة على التكاثر الذاتي (كالمتطفلات، والمفترسات، والممرضات الفطرية والبكتيرية) وفقاً للمعايير الدولية والاشتراطات المحلية وحسب تعليمات تسجيل واستيراد وتداول والاتجار بالمبيدات الحيوية النافذة بغرض استخدامها بأعمال المكافحة الحيوية في البيئة المحلية ولا يتم تسليمها للمستورد إلا بإذن تسليم من المديرية.

الإحالة

المادة 25 من تعليمات الحجر النباتي رقم 12 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5762، ص 5637)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية