التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 30من تعليمات الحجر النباتي رقم 12 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5762، ص 5637
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5762ص 563716 كانون الأول 2021

لا يسمح بدخول الإرساليات المارة بطريق الترانزيت للمملكة إلا إذا تم اتخاذ تدابير صحة نباتية مناسبة للشحنة والتي تضمن عدم انتقال الآفات إلى منطقة العبور وفي حال عدم توفر تدابير تمنع دخول هذه الافات تعاد من مركز الدخول إلى مصدرها أو يتم اتلافها بإشراف أجهزة الوزارة وعلى نفقة المالك ودون أي تعويض وعلى الموظف المختص في نقطة الدخول التأكد من ختم واسطة النقل بالرصاص كما لا يجوز فتحها أثناء مرورها بأراضي المملكة إلا في مركز الخروج الذي ستعبره الارسالية لخارج المملكة اذا ارتأت السلطات المختصة ذلك على أن يتم ذلك بمعرفة ومشاركة الموظف المختص.

الإحالة

المادة 30 من تعليمات الحجر النباتي رقم 12 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5762، ص 5637)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية