التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 33من تعليمات الحجر النباتي رقم 12 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5762، ص 5637
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5762ص 563716 كانون الأول 2021

لأغراض الفحص المخبري يتم أخذ عينة ممثلة للإرسالية من قبل الموظف المختص وفقاً لتعليمات أخذ العينات ويتم تأمينها للمختبر المختص بعبوة محكمة الإغلاق ومختومة بالخاتم الرسمي وبموجب النموذج المعتمد. مع مراعاة إرساليات الأشتال المستوردة والتي تحتوي على أكثر من صنف، أن يتم أخذ عينات ممثلة من كل نوع وارد ضمن الإرسالية.

الإحالة

المادة 33 من تعليمات الحجر النباتي رقم 12 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5762، ص 5637)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية