التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 34من تعليمات الحجر النباتي رقم 12 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5762، ص 5637
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5762ص 563716 كانون الأول 2021

إذا تقرر إتلاف إرسالية نباتية مستوردة أو مصدرة أو مارة بطريق الترانزيت تشكل لجنة مكونة من موظف الوزارة المختص في المركز الزراعي ومندوب عن السلطات الجمركية المعنية وبحضور صاحب الإرسالية أو وكيله للإشراف على عملية الإتلاف أو التحويل على أن ينظم ضبط بواقعه الإتلاف مبيناً فيه المعلومات المتعلقة بالإرسالية والأسباب التي دعت لإتلافها تسلم نسخة منه لصاحب العلاقة ولا يمنع تخلف المستورد أو وكيله عن حضـور عمليـة الإتلاف من إتمامها على أن يكون قد تم اخطاره أو اخطار وكيله بذلك.

الإحالة

المادة 34 من تعليمات الحجر النباتي رقم 12 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5762، ص 5637)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية