التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من تعليمات الحجر النباتي رقم 12 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5762، ص 5637
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5762ص 563716 كانون الأول 2021

أ‌) يحظر إدخال أي مادة من المواد المنصوص عليها تالياً إلى المملكة ولا يتم التخليص جمركياً على أي إرسالية منها ويعاد تصديرها إلى بلد المنشأ خلال ثلاثة أيام من تاريخ وصولها لنقطة العبور، وفي حالة تخلف أو امتناع المستورد أو وكيله عن إعادتها خلال هذه المهلة يتم إتلافها على نفقة صاحبها دون أي تعويض، كما يجوز إتلافها فوراً إذا كان بقاؤها في نقطة العبور لحين إعادة تصديرها قد يسبب ضرراً للمزروعات المحلية:- 1. التربة والأسمدة العضوية الطبيعية غير المصنعة باستثناء بقايا التربة مع إرساليات البطاطا المستوردة (المائدة ،التصنيعية ، التقاوي) والتي تتراوح ما بين (0,1 - 1) % لتقاوي البطاطا و (0,1 - 2) % لبطاطا المائدة أوالتصنيعية وبعد إجراء دراسة تحليل مخاطر الآفات وحسب النسب المسموح بها حسب المعايير الدولية المطبقة، والمحاصيل الجذرية إن وجدت نسب تربة مسموح بها حسب المعايير الدولية المطبقة لهذه الغاية. 2. النباتات المحفوظة جذورها بالتربة أو بالأسمدة العضوية الطبيعية غير المصنعة أو بكليهما. 3. الآفات الزراعية الحية في أي طور من أطوار حياتها باستثناء المواد البديلة لحماية النبات. 4. مخلفات النباتات وفضلات المنتجات النباتية المتبقية من استهلاك البواخر والطائرات ووسائط النقل البري الدولي وإذا ما تم لظروف إستثنائية إنزالها على أراضي المملكة يجب حرقها مباشرة في نقطة العبور بإشراف الموظف المختص وبالتعاون مع السلطات الجمركية وعلى نفقة المستورد. 5. مستنبتات البكتيريا والفطريات والفيروسات والطحالب والكائنات الضارة بالنبات. ب‌) يسمح بفرز إرساليات الأشتال الزراعيـــة المستوردة في حال تبين من خلال الكشف الحسي من قبل موظفي المركز الحدودي الأول وجود أشتال مخالفة تحتوي على أتربة طبيعية أو مزروعة ضمن عبوات تحتوي على أتربة طبيعية وضمن الشروط التالية: 1. فتح ممر وسطي في الإرسالية للمعاينة. 2. يتم فرز الأشتال السليمة عن الأشتال المخالفة بإشراف موظفي المركز الزراعي الحدودي الأول. 3. السماح بإدخال الأشتال المطابقة والتحفظ على الأشتال المخالفة لحين إعادة تصديرها او إتلافها حسب الأصول. ج‌) يستثنى من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ما يستورد لأغراض البحث العلمي شريطة الحصول على إذن مسبق من المديرية على أن يتم إدخالها ونقلها وفقاً للشروط والاحتياطات الوقائية التي تحددها الوزارة.

الإحالة

المادة 7 من تعليمات الحجر النباتي رقم 12 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5762، ص 5637)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية