التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من تعليمات الحجر النباتي رقم 12 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5762، ص 5637
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5762ص 563716 كانون الأول 2021

‌أ- يجب أن يصاحب أي إرسالية مستوردة شهادة صحية نباتية أصلية صادرة عن السلطات المختصة في بلد المنشأ ومعدة وفقاً للمعايير الدولية. ‌ب- إذا كانت الإرسالية المستوردة معاد تصديرها من دولة غير دولة المنشأ يجب أن يصاحبها شهادة صحية نباتية أصلية خاصة بالإرساليات المعاد تصديرها وفقاً للمعايير الدولية إضافة لصورة عن الشهادة الصحية النباتية الصادرة من بلد المنشأ مصدقة من السلطات المختصة في الدولة التي تم إعادة التصدير منها. ‌ج- يستثنى مما ورد في الفقرة ( أ + ب ) من هذه المادة المنتجات النباتية التي لا تصدر لها الجهات الرسمية الشهادة الصحية النباتية من بلد المنشا أو بلد إعادة التصدير والتي يتم تحديدها بموجب قرار من قبل الوزير بناءً على تنسيب المديرية، مع مراعاة إجراءات الحجر النباتي الخاص بها. ‌د- في حال لم تتوفر الشهادات الصحية النباتية وكما هي مذكورة في البند ( أ، ب ) من هذه المادة، يتم اعتماد الشهادات الصحية النباتية في الحالات التالية: 1. الشهادات الصحية النباتية الالكترونية. 2. وجود موقع رسمي معتمد لدى الدولة المصدرة للشهادة الصحية النباتية يمكن الرجوع إليه للتحقق من صحتها. 3. تزويد المديرية بالشهادات الصحية النباتية من بلد المنشأ أو إعادة التصدير وذلك من خلال نقاط الاتصال الدولية المعتمدة.

الإحالة

المادة 8 من تعليمات الحجر النباتي رقم 12 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5762، ص 5637)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية