التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من تعليمات الحجر النباتي رقم 12 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5762، ص 5637
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5762ص 563716 كانون الأول 2021

مع مراعاة أحكام المادة (8) من هذه التعليمات: يجب أن تكون الشهادة الصحية النباتية المصاحبة للإرسالية أصلية ومحررة باللغة العربية أو الإنجليزية مطبوعة أو مكتوبة بخط اليد وبلون مغاير للون النموذج وأن تتضمن المعلومات الأساسية التالية:- • الرقم المتسلسل للشهادة. • الجهة الحكومية المختصة التي قامت بإصدار الشهادة والخاتم الرسمي لها. • اسم الموظف الذي قام بفحص الإرسالية المصدرة وتوقيعه وتاريخ الفحص. • بلد المنشأ أو بلد إعادة التصدير. • اسم المصدر وعنوانه. • اسم المستورد وعنوانه. • وصف البضاعة من حيث النوع والاسم العام أو التجاري والاسم العلمي. • كمية البضاعة بالوزن أو العدد أو الحجم حسب مقتضى الحال ويستحسن استخدام وحدات القياس المترية في تحديد الوزن والحجم. • العلامات المميزة للبضاعة. • طريقة الشحن - بر - بحر – جو. • نقطة الخروج (من البلد المصدر). • نقطة الدخول إلى البلد المستورد. • المعلومات الإضافية التي يتوجب إدراجها ضمن الشهادة الصحية النباتية لمنتج معين من بلد معين وتحدد المعلومات الإضافية الخاصة بأي إرسالية واردة للمملكة قرارات تصدر لهذه الغاية وذلك بناءً على دراسة تحليل مخاطر الآفات. • الدول التي ستمر منها البضاعة عن طريق الترانزيت إن وجدت. • المعاملة المطلوبة على الإرسالية إن وجدت.

الإحالة

المادة 9 من تعليمات الحجر النباتي رقم 12 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5762، ص 5637)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية