التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من تعليمات الحجر النباتي رقم 12 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5762، ص 5637
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5762ص 563716 كانون الأول 2021

أ‌) تطبق إجراءات الحجر النباتي المنصوص عليها في هذه التعليمات على أنواع النباتات والمنتجات النباتية التي تحددها القرارات الصادرة بهذا الشأن وتكون كل إرسالية من النباتات والمنتجات النباتية المصدرة منها أو المستوردة أو العابرة لأراضي المملكة خاضعة لهذه الإجراءات بما في ذلك ما يكون منها برفقة المسافرين. ب‌) لا يجوز لأي سلطة جمركية في المنافذ الحدودية وفي أي موقع آخر داخل المملكة بما في ذلك مراكز البريد الحكومي أو الخاص إجازة التخليص على أي إرسالية مستوردة أو السماح بإخراج أي إرسالية مصدرة إلا بعد إجازتها من الموظف المختص.

الإحالة

المادة 3 من تعليمات الحجر النباتي رقم 12 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5762، ص 5637)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية