التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من تعليمات نظام ممارسة مهن فحص البصر وتجهيز النظارات الطبية وتركيب العدسات بأنواعها رقم 1 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5621، ص 1100
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5621ص 110016 شباط 2020

تعليمات الإعلانات والنشرات الدعائية: أ- لا يجوز نشر أي إعلان قبل أخذ موافقة مسبقة من لجنة ترخيص البصريات. ب- يمنع منعاً باتاً الإعلان عن سعر أي سلعة بصرية في جميع وسائل الإعلان المرئية وغير المرئية وجميع وسائل التواصل الاجتماعي وعلى وجهات المحلات أو أي وسيلة إعلان أخرى. ج- يمنع الإعلان عن تقديم فحص نظر مجاني. د- لا يجوز استخدام عبارة مجاناً أو هدية أو أي دلالة مشابهة في الإعلان. هـ- لا يجوز استخدام كوبونات الخصم أو ما شابه في عميلة التسويق أو الإعلان.

الإحالة

المادة 12 من تعليمات نظام ممارسة مهن فحص البصر وتجهيز النظارات الطبية وتركيب العدسات بأنواعها رقم 1 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5621، ص 1100)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية