التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من تعليمات نظام ممارسة مهن فحص البصر وتجهيز النظارات الطبية وتركيب العدسات بأنواعها رقم 1 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5621، ص 1100
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5621ص 110016 شباط 2020

التعريفات: يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: مشغل تجهيز النظارات الطبية: هو المكان المرخص الذي يتم فيه تجهيز النظارات الطبية حسب أحكام النظام. غرفة فحص البصـر: المكان المرخص لفحص البصر حسب أحكام النظام. الإعلانات والنشرات الدعائيـــــة: الترويج للخدمات والمواد المسموح ببيعها داخل مركز البصريات المرخص بموجب أحكام النظام وتعليماته. المزاول: هو الشخص الحاصل على مزاولة مهنة أو أكثر من مهن البصريات المنصوص عليها في النظام.

الإحالة

المادة 2 من تعليمات نظام ممارسة مهن فحص البصر وتجهيز النظارات الطبية وتركيب العدسات بأنواعها رقم 1 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5621، ص 1100)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية