التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من تعليمات نظام ممارسة مهن فحص البصر وتجهيز النظارات الطبية وتركيب العدسات بأنواعها رقم 1 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5621، ص 1100
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5621ص 110016 شباط 2020

تعليمات لجنة الفحص: أ- يشكل الوزير لجنة تسمى (لجنة الفحص) برئاسة طبيب أخصائي العيون لا تقل مدة ممارسته للتخصص عن عشر سنوات في الوزارة وعضوية كل من: 1- رئيس القسم المعني بترخيص المهن والمؤسسات الصحية في المديرية. 2- طبيبين من اخصائيي العيون من العاملين في الوزارة أو من غيرهم. 3- اثنين من الأكاديميين أحدهما فني تركيب عدسات لاصقة والآخر فني تجهيز نظارات طبية وذلك بعد مخاطبة الجهات ذات العلاقة من قبل الوزير أو من يفوضه. 4- وللوزير إضافة أي مندوب للجنة. ب- تكون مدة العضوية في اللجنة سنتان قابلة للتجديد وللوزير صلاحية إعادة تشكيل اللجنة في أي وقت متى رأى ذلك ضرورياً. ج- تتولى لجنة الفحص المهام التالية: 1- إقرار الأسس النظرية والعلمية لامتحان فاحصي البصر وفنيي مجهزي النظارات وفنيي تركيب العدسات اللاصقة. 2- إجراء الفحص النظري والعملي لطالبي الترخيص كلما دعت الحاجة . 3- تعقد لجنة الفحص الامتحانات النظرية والعملية لطالبي الترخيص في المكان والزمان اللذين يحددهما الوزير. 4. على الرغم مما ورد في البند (1) من الفقرة (ج) من المادة (9) من النظام في حال تم تقديم الطلب إلكترونيا لا حاجة لعرض الوثائق على اللجنة. د- تصرف بقرار من الوزير مكافأة مالية لرئيس وأعضاء لجنة الفحص مقدارها مائة دينار لكل منهم. هـ - يشترط أن لا تقل علامة النجاح عن (50%) في كل جزء من شقي الامتحان. و- كل من يخفق في الامتحان العملي يحتفظ بحقه في النجاح بالامتحان النظري لمدة سنة واحدة.

الإحالة

المادة 8 من تعليمات نظام ممارسة مهن فحص البصر وتجهيز النظارات الطبية وتركيب العدسات بأنواعها رقم 1 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5621، ص 1100)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية