التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من تعليمات إجراء الامتحانات لطالبي ترخيص ممارسة مهنة فنيي الأسنان رقم 2 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5333، ص 1458
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5333ص 145816 آذار 2015

تكون امتحانات مزاولة المهنة لفنيي الأسنان ومساعدي فنيي الأسنان على النحو التالي: أ- يعقد الامتحان كلما دعت الحاجة. ب- تعد اللجنة المشكلة لفحص مساعدي فنيي الأسنان نماذج الأسئلة النظرية. ج- يقسم الامتحان الى جزئين: 1- الجزء النظري: شريطة أن ينجح الطالب بما لا يقل عن (50%) من علامة النجاح والتي تكون (50%) لدخول الجزء العملي. 2- الجزء العملي: يشترط نجاح الطالب في الامتحان بما لا يقل عن (50%) من علامة الامتحان العملي. 3- كل من يخفق بالنجاح بالامتحان العملي يحتفظ بحقه في الامتحان النظري لمدة سنة واحدة. د- يشترط لكل من يتقدم للحصول على مزاولة المهنة لفئة مساعد فني أسنان أن يكون حاصلا على شهادة الدبلوم الشامل في تقنية صناعة الأسنان أو ما يعادلها.

الإحالة

المادة 2 من تعليمات إجراء الامتحانات لطالبي ترخيص ممارسة مهنة فنيي الأسنان رقم 2 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5333، ص 1458)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية