التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من تعليمات شروط وإجراءات استخدام العمال غير الأردنيين من الجنسية السورية لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5687، ص 4828
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5687ص 482831 كانون الأول 2020

أ- تسري هذه التعليمات على العمال شريطة ما يلي: 1- أن يكون العامل حاصلا على وثيقة الخدمة الخاصة بالجالية السورية الصادرة عن وزارة الداخلية. 2- أن تكون المهنة المطلوب الحصول على تصريح عمل من أجلها من ضمن المهن المسموحة للعمال غير الأردنيين. ب- تصدر الوزارة تصاريح العمل ضمن الأنواع التالية: 1- تصريح العمل. 2- تصريح العمل المؤقت. 3- تصريح العمل المرن.

الإحالة

المادة 3 من تعليمات شروط وإجراءات استخدام العمال غير الأردنيين من الجنسية السورية لسنة 2020 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5687، ص 4828)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية