التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من تعليمات شروط وإجراءات استخدام العمال غير الأردنيين من الجنسية السورية لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5687، ص 4828
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5687ص 482831 كانون الأول 2020

تصدر الوزارة تصريح العمل وفق الأحكام التالية: أ - يجوز للعامل الحاصل على تصريح العمل الانتقال من صاحب عمل إلى صاحب عمل آخر ضمن أي قطاع او نشاط اقتصادي وفي المهن المسموحة لغير الأردنيين دون طلب براءة ذمة شريطة انتهاء تصريح العمل أو إلغائه من قبل صاحب العمل السابق أو من يفوضه. ب- يكون تصريح العمل لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد لمدة مماثلة وتحتسب مدته عند التجديد من تاريخ انتهاء مدة آخر تصريح عمل حصل عليه العامل بموجب التعليمات والأسس والقرارات المعمول بها في الوزارة.

الإحالة

المادة 5 من تعليمات شروط وإجراءات استخدام العمال غير الأردنيين من الجنسية السورية لسنة 2020 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5687، ص 4828)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية