التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من تعليمات شروط وإجراءات استخدام العمال غير الأردنيين من الجنسية السورية لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5687، ص 4828
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5687ص 482831 كانون الأول 2020

تصدر الوزارة تصريح العمل المرن وفق الأحكام التالية: أ- يجوز للعامل الحاصل على تصريح عمل مرن بالعمل لدى أي صاحب عمل في المهن المسموحة لغير الأردنيين ضمن المجموعة المهنية ودون التقيد بمنطقة جغرافية محددة. ب- يصدر تصريح العمل المرن تحت مظلة أي من الجمعيات التعاونية المعتمدة من الوزارة أو الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن أو أي جهة أخرى يحددها الوزير. ج- يكون تصريح العمل المرن لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد لمدة مماثلة وتحتسب مدته عند التجديد من تاريخ انتهاء مدة آخر تصريح عمل حصل عليه العامل بموجب التعليمات والأسس والقرارات المعمول بها في الوزارة. د- تدرج على بطاقة تصريح العمل المرن العبارات التالية: ‌1- عند عبارة (صاحب العمل): يدرج اسم الجهة التي تحت مظلتها يصدر تصريح العمل. 2- ‌عند عبارة (المهنة): تدرج عبارة ( عامل / المجموعة المهنية ). 3- عند عبارة (الملاحظات): تدرج عبارة (تصريح عمل مرن/يسمح بالعمل في المهن المسموحة لغير الأردنيين). 4- عند عبارة (المحافظة): تدرج عبارة (جميع المحافظات باستثناء منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة).

الإحالة

المادة 7 من تعليمات شروط وإجراءات استخدام العمال غير الأردنيين من الجنسية السورية لسنة 2020 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5687، ص 4828)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية