التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من تعليمات تسويق أو بيع الأوراق المالية غير الأردنية داخل المملكة الأردنية الهاشمية رقم 0 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5762، ص 5671
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5762ص 567116 كانون الأول 2021

مسؤولية شركة الخدمات المالية والقائمين على إدارتها تكون شركة الخدمات المالية مسؤولة عن أي خطأ أو إهمال أو تقصير ينشأ عن قيامها بخدمة التسويق وعن استخدام أية اساليب تنطوي على غش او تضليل أو احتيال او تدليس أو تقديم وثائق أو بيانات أو معلومات غير صحيحة أو مضللة للهيئة او للمستثمر أو للغير، ويكون رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة الخدمات المالية أو هيئة مديريها أو مديرها العام، حسب واقع الحال، مسؤولين بالتكافل والتضامن مع شركة الخدمات المالية عن ارتكاب أي من هذه الأفعال أو مخالفة أحكام هذه التعليمات، وعن الأضرار التي تلحق بالمستثمر أو بالغير نتيجة لذلك.

الإحالة

المادة 11 من تعليمات تسويق أو بيع الأوراق المالية غير الأردنية داخل المملكة الأردنية الهاشمية لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5762، ص 5671)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية