التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من تعليمات تسويق أو بيع الأوراق المالية غير الأردنية داخل المملكة الأردنية الهاشمية رقم 0 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5762، ص 5671
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5762ص 567116 كانون الأول 2021

يحظر على شركة الخدمات المالية المصرح لها بممارسة خدمة التسويق القيام بما يلي: أ. منح المستثمر تمويلا من أموالها أو من أموال عملائها أو المستثمرين فيها. ب. استخدام وسائل الإعلام، أي كان نوعها وبأي شكل من الأشكال، للإعلان عن الأوراق المالية غير الأردنية الا وفقا للموافقة الصادرة عن الهيئة. ج. قبول تنفيذ أي عملية شراء للأوراق المالية غير الأردنية إلا بموجب تفويض من المستثمر أو من ممثله القانوني، على أن يشتمل التفويض المستلم خطياً أو عن طريق الهاتف أو عن طريق رسالة بريد إلكتروني، اسم المستثمر ونوع خدمة التسويق المطلوبة والكمية والسعر وتاريخ التفويض ووقته ومدة سريانه، ويقع على شركة الخدمات المالية عبء إثبات أن لديها تفويضاً أصولياً من المستثمر في أي وقت من الأوقات. د. تسويق أو بيع الأوراق المالية غير الأردنية لفئة من المستثمرين غير محددين من المجلس. هـ. ممارسة أي عمل قد يؤدي إلى شبهة توظيف غير مشروع للأموال من خلال القيام بعمليات وهمية يتم من خلالها إيهام المستثمر بالقدرة على استثمار أمواله باستثمارات مضمونة رأس المال وبعوائد مادية عالية وكسب سريع وسهل.

الإحالة

المادة 13 من تعليمات تسويق أو بيع الأوراق المالية غير الأردنية داخل المملكة الأردنية الهاشمية لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5762، ص 5671)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية