التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من تعليمات تسويق أو بيع الأوراق المالية غير الأردنية داخل المملكة الأردنية الهاشمية رقم 0 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5762، ص 5671
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5762ص 567116 كانون الأول 2021

أ. على الرغم مما ورد في هذه التعليمات يجوز للمصدر منح موظفيه في المملكة حق خيار الشراء والاكتتاب المباشر بالأوراق المالية غير الأردنية الصادرة عنه. ب. يلتزم المصدر المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة بالتقدم بطلب للحصول على موافقة الهيئة المسبقة، مضمّناً ومرفقا بالطلب كافة البيانات والوثائق المتعلقة بحق خيار الشراء والاكتتاب الذي ينوي منحه لموظفيه وأي معلومات أو وثائق أخرى يطلبها المجلس سواء عند تقديم الطلب أو أثناء النظر فيه.

الإحالة

المادة 14 من تعليمات تسويق أو بيع الأوراق المالية غير الأردنية داخل المملكة الأردنية الهاشمية لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5762، ص 5671)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية