التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من تعليمات تسويق أو بيع الأوراق المالية غير الأردنية داخل المملكة الأردنية الهاشمية رقم 0 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5762، ص 5671
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5762ص 567116 كانون الأول 2021

أ. يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني والعبارات المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك: المملكــــــــــــــــــــة : المملكة الأردنية الهاشمية. القانــــــــــــــــــــون : قانون الاوراق المالية النافذ. الهيئــــــــــــــــــــــة : هيئة الاوراق المالية. المجلـــــــــــــــــــس : مجلس مفوضي الهيئة. شركة الخدمات المالية : الشخص الاعتباري الذي يمارس عملاً أو أكثر من أعمال الوسيط المالي أو الوسيط لحسابه، أو مدير الاستثمار، أو المستشار المالي أو مدير الإصدار، أو أي نشاط آخر تحدّده الهيئة بموجب القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه. الشخــــــــــــــــــص : الشخص الطبيعي أو الاعتباري. خدمة التسويــــــــق : أي نشاط أو عمل مرتبط بصورة مباشرة أو غير مباشرة ببيع و/أو تسويق الأوراق المالية غير الأردنية داخل المملكة و/أو الترويج لها أو الإعلان عنها، بأي شكل من الاشكال. الأوراق المالية غير الأردنية : الأوراق المالية المسجلة خارج المملكة لدى هيئة رقابية مماثلة للهيئة. المستثمـــــــــــــــــر : الشخص المتعاقد مع شركة الخدمات المالية للحصول على خدمة التسويق. المصـــــــــــــــــــدر : مصدر الأوراق المالية غير الأردنية المسجّل و/أو المرخّص حسب الأصول في بلد إصدار الأوراق المالية غير الأردنية من هيئة رقابية مماثلة للهيئة و/أو وكيله. ب. يكون للكلمات والعبارات غير المعرّفة في هذه التعليمات المعاني المخصّصة لها في القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك.

الإحالة

المادة 2 من تعليمات تسويق أو بيع الأوراق المالية غير الأردنية داخل المملكة الأردنية الهاشمية لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5762، ص 5671)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية