الجريدة الرسميةالعدد 5762ص 567116 كانون الأول 2021
أ. يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني والعبارات المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
المملكــــــــــــــــــــة
:
المملكة الأردنية الهاشمية.
القانــــــــــــــــــــون
:
قانون الاوراق المالية النافذ.
الهيئــــــــــــــــــــــة
:
هيئة الاوراق المالية.
المجلـــــــــــــــــــس
:
مجلس مفوضي الهيئة.
شركة الخدمات المالية
:
الشخص الاعتباري الذي يمارس عملاً أو أكثر من أعمال الوسيط المالي أو الوسيط لحسابه، أو مدير الاستثمار، أو المستشار المالي أو مدير الإصدار، أو أي نشاط آخر تحدّده الهيئة بموجب القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه.
الشخــــــــــــــــــص
:
الشخص الطبيعي أو الاعتباري.
خدمة التسويــــــــق
:
أي نشاط أو عمل مرتبط بصورة مباشرة أو غير مباشرة ببيع و/أو تسويق الأوراق المالية غير الأردنية داخل المملكة
و/أو الترويج لها أو الإعلان عنها، بأي شكل من الاشكال.
الأوراق المالية غير الأردنية
:
الأوراق المالية المسجلة خارج المملكة لدى هيئة رقابية مماثلة للهيئة.
المستثمـــــــــــــــــر
:
الشخص المتعاقد مع شركة الخدمات المالية للحصول على خدمة التسويق.
المصـــــــــــــــــــدر
:
مصدر الأوراق المالية غير الأردنية المسجّل و/أو المرخّص حسب الأصول في بلد إصدار الأوراق المالية غير الأردنية من هيئة رقابية مماثلة للهيئة و/أو وكيله.
ب. يكون للكلمات والعبارات غير المعرّفة في هذه التعليمات المعاني المخصّصة لها في القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك.