التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من تعليمات تسويق أو بيع الأوراق المالية غير الأردنية داخل المملكة الأردنية الهاشمية رقم 0 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5762، ص 5671
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5762ص 567116 كانون الأول 2021

الجهات المصرّح لها بممارسة خدمة التسويق ‌أ. تنحصر ممارسة خدمة التسويق بشركات الخدمات المالية المصرّح لها بذلك من الهيئة، ولا يجوز لسواها القيام لصالح الغير و/أو بالنيابة عنه بأي عمل أو نشاط متّصل بصورة مباشرة أو غير مباشرة بخدمة التسويق. ‌ب. مع مراعاة احكام الفقرة (أ) من هذه المادة، يحظر على أي شخص الترويج أو الإعلان بأي وسيلة كانت بأنه يقوم بتقديم خدمة التسويق أو أنه مصرّح له بالقيام بها أو التوسّط بالقيام بها بصورة مباشرة أو غير مباشرة. ‌ج. يحظر على شركة الخدمات المالية البدء بتقديم خدمة التسويق أو مباشرة أي عمل متصل بها بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلا بعد الحصول على موافقة المجلس لمباشرة العمل بها.

الإحالة

المادة 4 من تعليمات تسويق أو بيع الأوراق المالية غير الأردنية داخل المملكة الأردنية الهاشمية لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5762، ص 5671)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية