التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من التعليمات التنفيذية للمؤسسات التي تمارس أنشطتها في المناطق التنموية لغايات ضريبة الدخل رقم 4 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5757، ص 5065
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5757ص 506516 تشرين الثاني 2021

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : القانـــــــــــــــــــون : قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 2014 وتعديلاته. النظــــــــــــــــــــام : نظام ضريبة الدخل في المناطق التنموية رقم (11) لسنة 2021. الدائــــــــــــــــــــرة : دائرة ضريبة الدخل والمبيعات . الوزيــــــــــــــــــــر : وزير المالية. المديـــــــــــــــــــر : مدير عام الدائرة. المؤسسة المسجلة : المؤسسة المسجلة لدى هيئة الاستثمار والتي تمارس نشاطها الاقتصادي أو يقع مركزها الرئيسي في المناطق التنموية. المقـــــــــــــــــــــر : المكان الذي تمارس المؤسسة المسجلة من خلالها النشاط الأساسي المدر للدخل . المجموعـــــــــــــة : شركتان أو أكثر ذواتا علاقة من خلال الملكية او الرقابة الى الحد الذي يتعين عليها وفقاً للمعايير المحاسبية السارية إعداد بيانات مالية موحدة. ب- تعتمد التعاريف الواردة في النظام حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

الإحالة

المادة 2 من التعليمات التنفيذية للمؤسسات التي تمارس أنشطتها في المناطق التنموية لغايات ضريبة الدخل رقم 4 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5757، ص 5065)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية